المتقي الهندي
697
كنز العمال
28023 عن ابن شهاب أن عمر وعثمان قضيا في ميراث المفقود أن ميراثه يقسم من يوم تمضي الأربع سنين على امرأته ، وتستقبل عدتها أربعة أشهر وعشرا ( عب ) . 28024 عن عمرو بن دينار أن عمر ولي المغيب عنها أن يطلقها ( عب ) . 28025 عن عبد الكريم قال عمر : إذا تزوجت امرأة المفقود وجاء زوجها فوجدها قد ماتت ، فميراثها قال : يقول ما قال عمرو : يستحلف بالله إن ذلك كان مختارا لو وجدها حية إياها أو صداقها ( عب ) . 28026 عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : فقدت امرأة زوجها فمكثت أربع سنين ، ثم ذكرت أمرها لعمر بن الخطاب ، فأمرها أن تتربص أربع سنين من حين رفعت أمرها إليه ، فإن جاء زوجها وإلا تزوجت فتزوجت بعد أن مضت السنوات الأربع ، ولم يسمع له بذكر ، ثم جاء زوجها بعد ذلك فبينما هو على بابه يستفتح قال قائل : إن امرأتك قد تزوجت بعدك ، فسأل عن ذلك فأخبر خبر امرأته فأتى عمر بن الخطاب فقال : أعدني على غصبني على أهلي إذ حال بيني وبينهم ، ففزع عمر لذلك ، وقال : من هذا ؟ قال : أنت يا أمير المؤمنين قال : وكيف ؟ قال : ذهبت بي الجن